رغم تبني المشرع التونسي للنظرية التقليدية في البطلان والتي ترى في بطلان العقد بأثر رجعي مبدأ مطلقا فإنه كرّس العديد من الاستثناءات على هاته القاعدة وإن كان ذلك بصفة مبعثرة وغير متماسكة، مرتبا بذلك آثارا على العقد الباطل وإن كان ذلك بصفة غير قصديه. فإذا كان بطلان العقد، ضرورة إقتضتها إستقرار المعاملات و العدالة التعاقدية، فإن الأمن القانوني أصبح شيئا فشيئا يكاد يكون في مرتبة واحدة تقريبا مع العدالة القانونية. وما البطلان إلا عبارة عن تهديد لهذا الأمن القانوني والذي يمثل القيمة الأساسية لكل نظام قانوني. فبطلان العقد بصفة رجعية سوف يؤدي حتما إلى الإضرار بالحقوق التي إكتسبها المتعاقدان أو الغير علي العقد الباطل بحسن نية، الشيئ الذي يجعل من بطلان العقد بصفة رجعية أخطر على استقرار المعاملات من سبب البطلان ذاته. لذلك رتب المشرع علي العقد الباطل بعض الآثار حرصا منه على استقرار المعاملات وإحترام الثقة المشروعة وحماية الأوضاع الظاهرة والمستقرة وإن كان ذلك بصفة مبعثرة وغير متماسكة من ذلك ترتيب العقد الباطل لآثاره حماية للطرف الضعيف في العقد من ذلك عدم إلزام القاصر بالرد إلا بالقدر الذي أنتفع به حتى ولو كان متحيلا في إقناع معاقده برشده. و حماية حَسن النية الذي لم يكن عالما وقت إبرام العقد بالفساد الذي يعتريه.