يتناول هذا العمل موضوع المراقبة الجبائية المتمثلة في مجموعة الآليات القانونية الموضوعة على ذمة إدارة الجباية للتثبت من قيام المطالب بالأداء بواجبه الجبائي، وجملة الضمانات التي أقرها المشرع للمطالب بالضريبة أثناء أدائه لهذا الواجب. و لقد تم حصر هذا البحث في المراقبة الجبائية بمقر المؤسسة التي قننها الفصل 40 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية. وتجدر الإشارة في هذا السياق أن هذه الضمانة لم تنشأ بمبادرة من المشرع بل هي خلق فقه قضائي إذ تولى القاضي الإداري تكريسها عبر القرار عدد 747 بتاريخ 15 جويلية 1985. و نظرا لأهمية المراقبة الجبائية من جهة و تأثيرها على حقوق الخاضعين للضريبة فقد ارتأينا تسليط الضوء على هذا الاجراء و خاصة ابراز هناته على المستوى النظري و التطبيقي .و في هذا الاطار يمكن القول بان التوجه التشريعي ليس ملائما لتحقيق النجاعة و ذلك لتعدد نقائص الفصل 40 م.ح.ا.ج و مخالفة السياسة التشريعية لهدفها المعلن .كما ان المواقف القضائية لم تكن حمائية نظرا للنشأة المشوهة لمبدأ المراقبة الجبائية بمقر المؤسسة من جهة و نزوع قضاة الاصل نحو تهميش هذا المبدأ.