إنَّ إعادة التعيين يتضمنُ السماح للموظف بمباشرة أعمال وظيفة ما في الإدارات العامة وفقا لما يقتضيه الصالح العام بحسب الحاجة الفعلية، وللإدارة سلطة تقديرية في ذلك لا يقيدها إلا عدم الانحراف بسلطتها، مراعيةً توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مسوغاتَ إعادة التعيين كثيرة منها ما يتصل بظروفٍ اقتصاديةٍ أو اجتماعية أو سياسية، على أن يتمتع الموظف المعاد تعيينه بالحقوق عينها التي يتمتع بها الموظف المعين لأول مرة، فضلا عن احتفاظه بخدمته السابقة قبل إعادة تعيينه. كما انه بحاجة إلى عمل قانوني يصدر من الإدارة بإرادتها المنفردة مستكملاً إجراءاته ومتضمنا أركانه كافة، وبهِ يرجعُ المعاد تعيينه مكتسباً صفةَ الموظف العام لتبدأ علاقته مع الإدارة من جديد .